محكمة شمال القاهرة
الدائرة ( 11مدني كلي /81 عقود حاليا )
مــــذكـرة ختامية :-
السيد /الممثل القانوني لشركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بصفته (المستأنف ضده )
ضــــــــد
السيدة/ سميرة حامد السيد صفتها ( مستأنفه )
” في الاستئناف رقم 1897 لسنة 2019 مستأنف والمحجوزة للحكم من جلسة 18/2/2020
الطــلــبــات
يلتمس المستأنف ضده من المحكمة الموقرة القضاء وبحق بالاتي “-
أولاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة لسلامة وصحة أسبابة وكون حكم أول درجة قد تكفل الرد على ما أورده المستأنفة من أسباب في صحيفة استئنافه التي لم يأت فيها بجديد.
ثانياً:- احتياطياً الحكم بالأتي :-
- عدم قبول الدعوي الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة لزوال ومصلحة من مطالعة الاوراق انها جاءت خالية تماما من وجود نزاع بين المستأنف والمستأنف ضده أو تقديم ما يفيد طلب تعين المستأنفه تعين هيئة محكمين لبحث النزاع المعروض امام هيئة المحكمة
- عدم اختصاص ولائيا بنظر الاستئناف المعروض علي اللجنة لاحتواء العقد علي شرط تحكيم وفقا للبند السابع عشر منه
وفي جميع الأحوال إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
الــوقـائــع
حرصا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقرة – ومراعاةً لتأسيس دفاعنا في هذه المذكرة فإننا نوجز وقائعها في هذه الصورة اليسيرة :
- أن الثابت من الأوراق أن المستأنف سبق وأن أقام دعواه ابتداءً أمام المحكمة شمال القاهرة طالباً الحكم
بإلزام المتسانف ضده بصفته باختيار وتسمية محكم من طرفه لتسوية النزاع وفق المستقر عليه قانونا مع محكم المدعية من الزامة المصروفات واتعاب المحاماه .
- وإثناء تداول الدعوي بالجلسات عدل المدعى طلباته بطلب الحكم بالأتي :-
بطلب تعيين محكم للمدعي عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوي مه محكم المدعية مع الزامها بالمصروفات واتعاب المحاماه .
- وحيث يهم دفاع المستأنف ضده أن يتقدم بهذه الكلمة وفاءً لأسباب الدفاع ورداً على ما ورد بدفاع المستأنف بعريضة استئنافه وذلك على النحو التالي :-
الدفاع
- يلتمس الدفاع عن المستأنف ضده أن يكون حديثة في الاستئناف هو حديث القانون الذي يبتغي منه وجه الحق والقانون في التداعي ويود أن يشير إليعدة حقائق تشد النظر إليها ولا تخطئها العين وتنطق بها الأوراق وذلك على النحو التالي :-
أولاً:- تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة الدعوي لسلامة وصحة أسبابة وكون حكم أول درجة قد تكفل بالرد على ما أورده المستأنف من أسباب في صحيفة استئنافه التي لم يأت فيها بجديد :-
عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها
تجرى المادة 3 من قانون المرافعات بالآتى :ـ لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي.ستبدلت بالقانون 81 لسنة 1996 ، وسريان القانون 81 لسنة 1996 على جميع الدعاوى والطعون عدا الفقرة ” 4 ” من المادة ” 3
احكام النقض المرتبطه
المصلحة هى مناط الدفع والدعوى ومن شروط قبول لخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته ، ولايكفى فى ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة .
( المادة 3 مرافعات)
( الطعن رقم 434 لسنة 66 ق جلسة 29 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1607 )
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن ان يكون الحكم المطعون فيقد اضر بالطاعن ، وان يكون طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الى قضى لخصمه بما طلب كله او بعضه لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولايحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30/ 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1374 )
الطلبات
يلتمس المستأنف ضده الحكم بالأتي :-
أولاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لسلامة وصحة أسبابة وكون حكم أول درجة قد تكفل الرد على ما أورده المستأنف من أسباب في صحيفة استئنافه التي لم يأت فيها بجديد.
ثانياً:- احتياطياً الحكم بالأتي :-
وكيل المستأنف ضده
المستشار الدكتور / سمير جاويد
المحامى بالنقض